All legislation

مرسوم Decree No. 7252 15/12/2020

قبول هبة مقدمة من سفارة مملكة إسبانيا لدى لبنان وإعفائها من كافة الضرائب والرسوم الجمركية والـمالية والبلدية والـمرفئية ومن الضريبة على القيمة الـمضافة

Type
مرسوم · Decree
Number
7252
Date
15/12/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 103
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7252 تاريخ 15/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على القاانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2019)، لا سيما الـمادة 25 منه،

بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من سفارة مملكة إسبانيا لدى لبنان لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن مبنى جاهز عالي الجودة كقسم توأم لصالح مدرسة رسمية متضررة جراء الإنفجار، وتزويده بالـمعدات الـمدرسية الأساسية، والـمفروشات والـمعدات الحديثة، وتبلغ قيمة الهبة /2/ مليون دولار أميركي أي ما يوازي /3.015.000.000/ل.ل (فقط ثلاثة مليارات وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية)، على أن ينفذ الـمشروع من قبل الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق الـمجذوب وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: شربل وهبه وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني