إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدة أمون حسن مكي والـمسجل بالرقم 4756/12 تاريخ 9/8/2018 والـمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في الجيه (قضاء الشوف) باسم مدرسة «ثانوية الـمسار الدولية".
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيدة أمون حسن مكي الـمولودة العام 1979 في بنت جبيل (قضاء بنت جبيل) فتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل، وللتقوية في بعض الـمواد، وتعليم اللغات، والكمبيوتر، والـموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على العقار رقم /2185/ من منطقة الجية العقارية (قضاء الشوف) باسم «ثانوية الـمسار الدولية".
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الاول 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق الـمجذوب