إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة {TIGRESS S.A.R.L} , الـمسجل في قلـم الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 13446 تاريخ 24/8/2020، الـمتعلق بطلب رخصة إستيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص لشركة {TIGRES S S.A.R.L} الكائنة في بيروت ــ القسم رقم /10/ من العقار رقم /4901/ من منطقة الـمصيطبة العقارية ــ محافظة مدينة بيروت تعاطي إستراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، شرط أن يتم إستيرادها لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية (جيش ــ أمن داخلي ــ أمن عام ــ أمن دولة ــ جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الـموانئ البحرية أو الـمطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.
على الشركة الـمرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020 .
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020 .
بعبدا في 30 كانون الأول 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضـاء: محمد فهمي