All legislation

قرار Decision No. 92 02/09/2020

الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «التزلج على الثلج»

Type
قرار · Decision
Number
92
Date
02/09/2020
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2021, p. 250-251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 92 تاريخ 02/09/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج الـمسجل بالرقم 201/د تاريخ 23/1/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد الجمعيات الرياضية الـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «التزلج على الثلج»، الـمرخصة بها ضمن العابها والـمنضمة الى «الإتحاد اللبناني للتزلج على الثلج»، كما يلي:

أ. محافظة بيروت:

1 ــ الجمعية الرياضية الراسينغ

2 ــ نادي الشباب الرياضي

3 ــ نادي سبيان للتزلج

4 ــ نادي الشاليه

ب. محافظة جبل لبنان:

5 ــ نادي الشباب ــ فاريا

6 ــ جمعية فاريا سبورتنغ كلوب

7 ــ نادي صفرا مارين الرياضي

8 ــ نادي فقرا الرياضي ــ كفرذبيان

9 ــ نادي الأسود الرياضي ــ فاريا

10 ــ نادي لبنان الرياضي ــ ميروبا

11 ــ نادي الـمزار الرياضي ــ كفرذبيان

12 ــ نادي فاريا الـمزار الرياضي ــ عيون السيمان

13 ــ نادي أكتيف كلوب الرياضي ــ كفر ذبيان

14 ــ نادي سنو إيغل الرياضي ــ فاريا

15 ــ نادي ماونت سبورتس ــ كفرذبيان

16 ــ نادي أول ستارز فاريا الرياضي

17 ــ نادي بارامونت الرياضي ــ كفرذبيان

18 ــ نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب

19 ــ نادي حفرون الرياضي ــ إهمج

20 ــ نادي قمم اللقلوق الرياضي ــ بلاط

21 ــ نادي حملايا الرياضي الاجتماعي

ج. محافظة الشمال:

22 ــ نادي قنوبين الرياضي ــ بشري

23 ــ نادي شبيبة بزعون ــ بشري

24 ــ نادي الأرز الرياضي ــ بشري

25 ــ النادي اللبناني للتزلج ــ حصرون

26 ــ نادي الصقور الرياضي ــ الأرز

27 ــ نادي الشباب الرياضي ــ بشري

28 ــ نادي داون هيلز الرياضي ــ بشري

29 ــ نادي ماونت سيدرز الرياضي ــ بشري

المادة 2

ينشرهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيلول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان