المادة 1
تحدد الجمعيات الرياضية الـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «التزلج على الثلج»، الـمرخصة بها ضمن العابها والـمنضمة الى «الإتحاد اللبناني للتزلج على الثلج»، كما يلي:
أ. محافظة بيروت:
1 ــ الجمعية الرياضية الراسينغ
2 ــ نادي الشباب الرياضي
3 ــ نادي سبيان للتزلج
4 ــ نادي الشاليه
ب. محافظة جبل لبنان:
5 ــ نادي الشباب ــ فاريا
6 ــ جمعية فاريا سبورتنغ كلوب
7 ــ نادي صفرا مارين الرياضي
8 ــ نادي فقرا الرياضي ــ كفرذبيان
9 ــ نادي الأسود الرياضي ــ فاريا
10 ــ نادي لبنان الرياضي ــ ميروبا
11 ــ نادي الـمزار الرياضي ــ كفرذبيان
12 ــ نادي فاريا الـمزار الرياضي ــ عيون السيمان
13 ــ نادي أكتيف كلوب الرياضي ــ كفر ذبيان
14 ــ نادي سنو إيغل الرياضي ــ فاريا
15 ــ نادي ماونت سبورتس ــ كفرذبيان
16 ــ نادي أول ستارز فاريا الرياضي
17 ــ نادي بارامونت الرياضي ــ كفرذبيان
18 ــ نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب
19 ــ نادي حفرون الرياضي ــ إهمج
20 ــ نادي قمم اللقلوق الرياضي ــ بلاط
21 ــ نادي حملايا الرياضي الاجتماعي
ج. محافظة الشمال:
22 ــ نادي قنوبين الرياضي ــ بشري
23 ــ نادي شبيبة بزعون ــ بشري
24 ــ نادي الأرز الرياضي ــ بشري
25 ــ النادي اللبناني للتزلج ــ حصرون
26 ــ نادي الصقور الرياضي ــ الأرز
27 ــ نادي الشباب الرياضي ــ بشري
28 ــ نادي داون هيلز الرياضي ــ بشري
29 ــ نادي ماونت سيدرز الرياضي ــ بشري