إن وزيرة الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,
بناء على كتب الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج الـمسجل بالارقام: 201/د تاريخ 23/1/2020 و4370/د تاريخ 27/12/2018 و4200/د تاريخ 12/12/2017 .
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة «التزلج على الثلج» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم مشاركتها في بطولات اتحاد التزلج على الثلج الرسمية لأكثر من موسمين رياضيين:
1. "نادي أبناء نبتون» ــ بيروت: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 429 تاريخ 24/3/1945 .
2. «نادي التعاضد الرياضي» ــ بيروت: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 3800/أد تاريخ 18/9/1947 .
3 . «جمعية الرابطة الثقافية» ــ بتغرين: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 380 تاريخ 22/12/1953 .
4 . «جمعية كلوب دي فلوكون ــ Club des flocons » عـشــقـوت: مرخص بموجب القرار رقم 21/1/2015 تاريخ 21/2/2015 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 أيلول 2020
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان