All legislation

قرار Decision No. 93 02/09/2020

إلغاء لعبة «التزلج على الثلج» من ترخيص بعض الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
93
Date
02/09/2020
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2021, p. 251-252
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 93 تاريخ 02/09/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,

بناء على كتب الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج الـمسجل بالارقام: 201/د تاريخ 23/1/2020 و4370/د تاريخ 27/12/2018 و4200/د تاريخ 12/12/2017 .

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «التزلج على الثلج» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم مشاركتها في بطولات اتحاد التزلج على الثلج الرسمية لأكثر من موسمين رياضيين:

1. "نادي أبناء نبتون» ــ بيروت: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 429 تاريخ 24/3/1945 .

2. «نادي التعاضد الرياضي» ــ بيروت: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 3800/أد تاريخ 18/9/1947 .

3 . «جمعية الرابطة الثقافية» ــ بتغرين: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 380 تاريخ 22/12/1953 .

4 . «جمعية كلوب دي فلوكون ــ Club des flocons » عـشــقـوت: مرخص بموجب القرار رقم 21/1/2015 تاريخ 21/2/2015 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيلول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان