All legislation

مرسوم Decree No. 7277 22/12/2020

ترخيص بإنشاء مستشفى خاص في لبنان باسم «دار مار بطرس للراحة»

Type
مرسوم · Decree
Number
7277
Date
22/12/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 104-105
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7277 تاريخ 22/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الـمتعلق بالـمستشفيات الخاصة والـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على الطلب الـمقدم من جمعية مار منصور دي بول (مركزها برج حمود ــ قضاء الـمتن علـم وخبر رقم 545/أد تاريخ 19/7/1923 وتعديله برقم 636/أد تـاريــخ 24/7/1970 والتعديل رقــم 1699 تـاريــخ 19/11/2008 والـممنوحة صفة الـمنفعة العامة بالـمرسوم رقم 4823 تاريخ 26/2/1994 مثبت بإفادة مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية عدد 3175/4/2020 تاريخ 12/2/2020).

والـمسجل في قلـم قسم الـمهن الطبية في وزارة الصـحـة الـعـامـة تحت رقم 2950/3/2019 تاريخ 22/1/2019.

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخـص لجمعية مار منصور دي بول، بإنشاء مستشفى خاص من (الفئة الثانية) مأوى للعجزة والـمسنين والامراض الـمزمنة في شحتول ــ قضاء كسروان ــ على العقار رقم 86 من منطقة شحتول العقارية ــ ملك الجمعية ــ يعرف باسم «دار مار بطرس للراحة» وفقا للخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

ان عدد الأسرة الإجمالي في هذا الـمستشفى يبلغ /104/ أسرة.

المادة 3

على الجمعية صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة الـمعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

تأخذ الجمعية صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها الـمطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الاول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الصحة العامة الامضاء: حمد حسن