إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)،
بناء على القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 (حماية الـمناطق الـمتضررة بنتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة والـمالية،
بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من مملكة بلجيكا لصالح مصلحة ادارة واستثمار الاهراء في مرفأ بيروت وأعفيت من الرسوم والضرائب كافة، وهي عبارة عن /3/ مضخات/ شفاطات للحبوب متنقلة (Grain Pupms) بواسطة شركة فيغان للهندسة، وتقدر قيمة هذه الهبة بحوالي /700/ الف يورو.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الأول 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: راوول نعمه
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني
وزارة الطاقة والـمياه