All legislation

قرار Decision No. 95 02/09/2020

إلغاء لعبة «الجمباز» من ترخيص جمعيتين رياضيتين

Type
قرار · Decision
Number
95
Date
02/09/2020
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2021, p. 253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 95 تاريخ 02/09/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية) لا سيما الـمادة التاسعة عشرة منه،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للجمباز الـمسجل بالرقم: 2296/د تاريخ 21/8/2020 .

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «الجمباز» من ترخيص الجمعيتين الرياضيتين الـمذكورتين أدناه، لعدم انضمامهما الى الاتحاد الـمعني خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة:

1 ــ «نادي التعاضد الرياضي» ــ بيروت: مرخص باللعبة بتاريخ 16/4/2019 .

2 ــ «نادي أرزنا الرياضي» ــ بيروت: مرخص باللعبة بتاريخ 16/1/2018 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيلول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان