إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية) لا سيما الـمادة التاسعة عشرة منه،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للجمباز الـمسجل بالرقم: 2296/د تاريخ 21/8/2020 .
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة «الجمباز» من ترخيص الجمعيتين الرياضيتين الـمذكورتين أدناه، لعدم انضمامهما الى الاتحاد الـمعني خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة:
1 ــ «نادي التعاضد الرياضي» ــ بيروت: مرخص باللعبة بتاريخ 16/4/2019 .
2 ــ «نادي أرزنا الرياضي» ــ بيروت: مرخص باللعبة بتاريخ 16/1/2018 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 أيلول 2020
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان