All legislation

قرار Decision No. 96 09/09/2020

إضافة العاب «كرة الطاولة ـ الريشة الطائرة ـ التايكواندو» الى ترخيص جمعية «نادي برج عينطورة الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
96
Date
09/09/2020
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2021, p. 253-254
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 96 تاريخ 09/09/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية،(

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها،(

بناء على العلـم والخبر رقم 156/اد تاريخ 16/4/1969)ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 3071/د تاريخ 3/9/2019

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 8/10/2019

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف العاب «كرة الطاولة ــ الريشة الطائرة ــ التايكواندو» الى ترخيص جمعية «نادي برج عينطورة الرياضي»

مركزها: عينطورة قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية والـمرخص لها بمزاولتها:

«كرة السلة، سلاح الـمبارزة ــ الجودو ــ كرة الطاولة ــ الريشة الطائرة ــ التايكواندو»

المادة 3

على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والانضمام الى اتحادات الالعاب الـمضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة تلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيلول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان