All legislation

قرار Decision No. 99 09/09/2020

إلغاء لعبة «الكرة الطائرة» من ترخيص بعض الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
99
Date
09/09/2020
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2021, p. 257-259
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 99 تاريخ 09/09/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية) لا سيما الـمادة التاسعة عشرة منه،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة الـمسجل بالرقم: 707/د تاريخ 10/3/2020، والكتاب الصادر عنه برقم 12/2020 تاريخ 15/6/2020،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «الكرة الطائرة» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم مشاركتها في بطولات اتحاد الكرة الطائرة الرسمية لـموسمين رياضيين متتاليين، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية» حيث أن نشاطها محصور فقط بلعبة «الكرة الطائرة":

1. "نادي تحوم الرياضي» ــ تحوم/ البترون: تسوية وضع اللعبة بتاريخ 20/3/2017 .

2. "نادي الطلائع الرياضي» ــ كفتون/ الكورة: مـرخـص بـمـوجـب العلـم والخبر رقم 432/اد تاريخ 13/8/1969 .

3. "نادي تضامن شباب برسا»/ الكورة: مرخص بموجب القرار رقم 24/1/2014 تاريخ 6/2/2014 .

4. "نـادي الحرف» ــ حرف مزيارة/ زغرتا: مـرخـص بـمـوجـب الـعـلـم والخبر رقم 257/اد تاريخ 6/6/1969 .

5. "نادي حصروت الإجتماعي»/ الشوف: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 390 تاريخ 20/9/1966 .

6. "نادي فتيان دلهون الرياضي»/ الشوف: مرخص بموجب القرار رقم 631 تاريخ 10/7/1992 .

7. "نادي دلهون الرياضي»/ الشوف: مرخص بموجب القرار رقم 366 تاريخ 4/5/1994 .

8. "جمعية صريفا الرياضي»/ صور: مرخص بموجب القرار رقم 967/م/99 تاريخ 28/12/1999 .

9. "نادي قدموس» ــ عبرا/ صيدا: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 192/اد تاريخ 5/10/1967 .

10. "نادي كفرحتى الرياضي»/ صيدا: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 659/اد تاريخ 8/3/1970 .

11. "نادي التوعية والإنطلاق» ــ الـمسقى/ الـمتن: مرخص بموجب العلـم والخبر 193/اد تاريخ 4/3/1971 .

12. "نادي حصروت الإجتماعي»/ الشوف: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 390 تاريخ 20/9/1966 .

13. "جمعية جبرائيل»/ عكار: مرخص بموجب القرر رقم 447 تاريخ 3/7/1995 .

14. "نادي شباب تكريت الرياضي»/عكار: مرخص بموجب القرار رقم 45/1/2012 تاريخ 3/12/2012 .

15 . "نادي «تضامن شباب برسا»/ الكورة: مرخص بموجب القرار رقم 24/1/2014 تاريخ 6/2/2014 .

المادة 2

تلغى لعبة «الكرة الطائرة» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم مشاركتها في بطولات اتحاد الكرة الطائرة الرسمية لـموسمين رياضيين متتاليين:

1. "نادي الـمحبة والإصلاح» ــ كرم سده/ زغرتا: مـرخـص بـمـوجـب العلـم والخبر رقم 277/اد تاريخ 22/7/1966 .

2. "نادي الشباب الرياضي» ــ حارة صيدا: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 40 تاريخ 15/1/1964 .

3. "نادي اللقاء الرياضي» ــ جنسنايا/ جزين: مرخص بموجب القرار رقم 828 تاريخ 16/12/1992 .

4. "النادي الثقافي الرياضي الاجتماعي» ــ لبعا/ جزين: مـرخـص بموجب العلـم والخبر 251/اد تاريخ 7/7/1966 .

5. "نادي العرين الرياضي» ــ الـمية ومية/ صيدا: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 3 تاريخ 18/2/1954 .

6. "نادي العمل الرياضي» ــ بكفيا/ الـمتن: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 57 تاريخ 10/3/1953 .

7. "جمعية السان جورج الرياضي» ــ الزلقا/ الـمتن: مـرخـص بـمـوجـب العلـم والخبر رقم 497/اد تاريخ 12/4/1971 .

8. "نادي الفرير الرياضي» ــ بيت مري/ الـمتن: مرخص بموجب القرار رقم 604 تاريخ 27/9/1991 .

9. "نادي خريجي الـمؤسسة اللبنانية الحديثة» ــ الفنار/ الـمتن: مرخص بموجب القرار رقم 75/1/2004 تاريخ 26/7/2004 .

10. "نادي تشامبس» ــ الحازمية (كان اسم النادي قبل تعديله بتاريخ 28/8/2018: نادي السلام الرياضي ــ شحيم): مرخص بموجب القرار رقم 299 تــاريخ 21/2/1994 .

11. "النادي الأنطوني الرياضي» ــ الحدث/ بعبدا: مـرخـص بـمـوجـب الـعـلـم والخبر رقم 53/اد تاريخ 24/2/1975 .

12. "نادي بجه الرياضي الثقافي الـمختلط»/ جبيل: مـرخـص بـمـوجب العلـم والخبر رقم 411/اد تاريخ 10/4/1966 .

13. "نادي الـمركزية» ــ غادير/ كسروان: مرخص بموجب القرار رقم 13 تاريخ 21/1/1987 .

14. "نادي الرسل الرياضي» ــ جونيه: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 369 تاريخ 4/9/1962 .

15. "النادي الرياضي لرابطة متخرجي معاهد الإخوة الـمريمين في جبيل»: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 578 تاريخ 5/7/1960 .

المادة 3

تلغى لعبة لكرة الطائرة من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة:

1. "نادي شباب البقاع» ــ جب جنين/ البقاع الغربي: مـرخــص بـمــوجــب القرار رقم 24/1/2009 تاريخ 4/2/2009 .

2. "نادي الغد الأفضل الرياضي» ــ مجدل عنجر: مرخص باللعبة بتاريخ 14/9/2017 .

3. "نادي النخبة الرياضي» ــ راشيا الوادي/ راشيا: مـرخـص بـمـوجـب القرار رقم 513/3/2018 تاريخ 4/12/2018 .

4. "الجمعية الخيرية لإنعاش القرى الخمس» ــ بنهران/ الكورة: مرخص باللعبة بتاريخ 7/3/2018 .

5. "نادي الفرير ــ دده» الكورة: مرخص بموجب القرار رقم 18/1/2017 تاريخ 18/1/2017 .

6. "نادي عندقت الرياضي» ــ عندقت/ عكار: مـرخـص بـمـوجـب القرار رقم 524/1/2018 تاريخ 7/12/2018 .

7. "نادي الفرقد الثقافي الرياضي» ــ الـمعمرية/ صيدا: تسوية وضع اللعبة بتاريخ 4/11/2016

8. "نادي النور الرياضي» ــ قعقية الصنوبر/ صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 65/1/2018 تــاريــخ 23/3/2018 .

9. "نادي السكسكية الرياضي»/ صيدا: تسوية وضع اللعبة بتاريخ 9/10/2018 .

10. "نادي بلدية الشهابية» ــ الشهابية/ صور: مرخص بــمـوجــب القرار رقم 259/1/2018 تاريخ 12/7/2018 .

11. "نادي الجنوب» ــ برج قلاوية/ بنت جبيل: مرخص بموجب القرار 68/1/2018 تاريخ 23/3/2018 .

12. "نادي عيناتا الرياضي»/ بنت جبيل: مرخص بموجب القرار رقم 235/1/2018 تاريخ 10/7/2018 .

13. "نادي الشعلة الرياضي» ــ بتخنيه/ بعبدا: مرخص باللعبة بتاريخ 17/10/2017 .

14. "نادي الشبيبة الرياضي» ــ حاصبيا: مرخص باللعبة بتاريخ 11/12/2018 .

15. "نادي الحكمة عين سعاده»/ الـمتن: مرخص بموجب القرار رقم 330/1/2016 تاريخ 26/10/2016 .

16. "نادي يشوع الرياضي» ــ مزرعة يشوع/ الـمتن: مرخص بموجب القرار رقم 398/1/2017 تاريخ 26/10/2017 .

17. "جمعية إلعب للحياة» ــ بسكنتا/ الـمتن: مرخص بموجب القرار رقم 470/1/2018 تــاريــخ 18/10/2018 .

18. "نادي العلـمين الرياضي» ــ عين كفاع/ جبيل: تسوية وضع اللعبة بتاريخ 9/10/2018 .

19. "النادي اللبناني الكندي الرياضي» ــ عينطورة/ كسروان: مرخص بموجب القرار رقم 134/1/2017 تاريخ 6/5/2017 .

20. "نادي رابطة شباب الكنيسه» ــ الكنيسه/ الشوف: مرخص بموجب القرار رقم 387/1/2018 تاريخ 4/9/2018 .

المادة 4

تلغى لعبة «الكرة الطائرة» من ترخيص الجمعية الرياضية الـمذكورة أدناه لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة خلال مهلة سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية حيث أن نشاطها محصور فقط بلعبة «الكرة الطائرة».

1. "النادي الثقافي الرياضي» ــ بعلول/ البقاع الغربي: تسوية وضع اللعبة بتاريخ 21/9/2016 .

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيلول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان