All legislation

مرسوم Decree No. 7301 30/12/2020

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
7301
Date
30/12/2020
Official Gazette
Issue 5, 04/02/2021, p. 359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7301 تاريخ 30/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيدة ستيفاني كارين مارسيو ابراهيم، من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ساو باولو الـمتضمن طلبها إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة الـمكلّـفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 588/2019 تاريخ 9/7/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيدة ستيفاني كارين مارسيو ابراهيم لبنانية.

المادة 2

يُـبلّغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الأول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي