المادة 1
إعتبار السيد جواو باولو اسعد جميل اسعد سليم لبنانياً.
مرسوم Decree No. 7305 30/12/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 )تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد جواو باولو اسعد جميل اسعد سليم، من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ساو باولو الـمتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلّـفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 584/2019 تاريخ 2/7/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد جواو باولو اسعد جميل اسعد سليم لبنانياً.
يُـبلّغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الأول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي