المادة 1
تحدد الجمعيات الرياضية الـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «التنس»، الـمرخصة بها ضمن ألعابها والـمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للتنس»، كما يلي:
أ. محافظة جبل لبنان:
1 ــ نادي مون لاسال الرياضي ــ عين سعادة
2 ــ جمعية مارينا سبورتس كلوب ــ ضبية
3 ــ نادي برمانا الرياضي
4 ــ نادي كولينا كونتري كلوب ــ الـمطيلب
5 ــ نادي الدلب كونتري كلوب ــ بكفيا ــ الـمحيدثة
6 ــ جمعية سبرينغ هيلز كونتري كلوب ــ الدكوانة مار روكز
7 ــ نادي مطيلب كونتري كلوب
8 ــ النادي الرياضي ــ بلو ستارز ــ الجمهور
9 ــ نادي الجمهور الرياضي ــ اللويزة
10 ــ نادي الشبيبة الرياضي ــ الشياح
11 ــ نادي صفرا مارين الرياضي ــ الصفرا
12 ــ نادي هوليداي بيتش الرياضي ــ ذوق مصبح
13 ــ نادي الكهرباء الرياضي ــ ذوق مكايل
14 ــ نادي اللويزة ــ زوق مصبح
15 ــ نادي بودا الرياضي ــ أدما
16 ــ نادي رمال بيتش الرياضي ــ ذوق مصبح
17 ــ نادي السمايا الرياضي ــ ذوق مكايل
18 ــ النادي اللبناني للسيارات والسياحة ــ الكسليك
19 ــ نادي دامور كونتري كلوب
ب. محافظة بيروت:
20 ــ جمعية شباب انترانيك
21 ــ نادي الجولف اللبناني ــ سبورتنغ كلوب أوف بيروت
22 ــ نادي النهضة الرياضية
23 ــ نادي التعاضد الرياضي
24 ــ نادي 1875 الرياضي
ج. محافظة الشمال:
25 ــ جمعية الكتلة الرياضية في طرابلس
26 ــ نادي ميرامار الرياضي ــ القلـمون/ طرابلس
27 ــ نادي قمر الدين الرياضي ــ طرابلس
28 ــ نادي الكورة الرياضي ــ بشمزين
29 ــ نادي بالـما الرياضي ــ راس مسقا/ الكورة
د. محافظتا الجنوب والنبطية:
30 ــ نادي مجمع الحريري الرياضي ــ صيدا
31 ــ نادي فرح الرياضي ــ ميفدون/ النبطية
32 ــ نادي زبدين الرياضي/ النبطية