إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية) لا سيما الـمادة التاسعة عشرة منه،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتنس الـمسجل بالرقم 973/د تاريخ 8/6/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة «التنس» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم انضمامها الى الاتحاد الـمعني خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة:
1ــ «نادي عيناتا الرياضي»/ بنت جبيل: مـرخـص بموجب القرار رقم 235/1/2018 تاريخ 10/7/2018 .
2ــ «نادي الـمجد الرياضي» ــ شحيم: مرخص باللعبة بتاريخ 2/8/2017 .
3ــ «نادي البزنسون الرياضي» ــ بعبدات: مـرخـص بموجب القرار رقم 126/1/2015 تاريخ 23/6/2015 .
4 ــ «نادي زوق مكايل الرياضي»/ كسروان: مـرخـص بـمـوحـب القرار رقم 76/1/2019 تاريخ 24/4/2019 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 أيلول 2020
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان