All legislation

قرار Decision No. 101 09/09/2020

إلغاء لعبة «التنس» من ترخيص عدد من الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
101
Date
09/09/2020
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2021, p. 260
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 101 تاريخ 09/09/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية) لا سيما الـمادة التاسعة عشرة منه،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتنس الـمسجل بالرقم 973/د تاريخ 8/6/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «التنس» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم انضمامها الى الاتحاد الـمعني خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة:

1ــ «نادي عيناتا الرياضي»/ بنت جبيل: مـرخـص بموجب القرار رقم 235/1/2018 تاريخ 10/7/2018 .

2ــ «نادي الـمجد الرياضي» ــ شحيم: مرخص باللعبة بتاريخ 2/8/2017 .

3ــ «نادي البزنسون الرياضي» ــ بعبدات: مـرخـص بموجب القرار رقم 126/1/2015 تاريخ 23/6/2015 .

4 ــ «نادي زوق مكايل الرياضي»/ كسروان: مـرخـص بـمـوحـب القرار رقم 76/1/2019 تاريخ 24/4/2019 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيلول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان