إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ،(
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية،(
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للدراجات الـمسجل بالرقم 2295/د تاريخ 21/8/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
تحدد الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الدراجات الهوائية» كما يلي:
أ. محافظة بيروت:
1ــ الجمعية الرياضية هومنتمن
2ــ الجمعية الرياضية هومنمن
ب. محافظة البقاع:
3ــ نادي هومنتمن ــ عنجر
ج. محافظة جبل لبنان:
4ــ جمعية هومنتمن ــ برج حمود
5ــ نادي هومنتمن الرياضي ــ انطلياس
6ــ نادي هومنمن الرياضي ــ انطلياس
7ــ نادي هومنمن الرياضي ــ سن الفيل
8ــ نادي لبنان بايك Lebanon bike ــ الدكوانة
9ــ نادي الـمزار الرياضي ــ كفرذبيان
10ــ نادي ماونت سبورتس ــ كفرذبيان
11ــ جمعية كلوب دي فلوكون ــ عشقوت
12ــ نادي عاليه للدراجات الهوائية
د. محافظة الشمال:
13ــ نادي الشبيبة الرياضي ــ سلعاتا
14ــ نادي الغزال الرياضي ــ طرابلس
ه. محافظة النبطية:
15 ــ النادي اللبناني للدراجات الهوائية ــ عربصاليم
تحدد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الدراجات الهوائية» التي لـم يمر سنة على تاريخ صدور قرار ترخيصها، وغير الـمنضمة الى الاتحاد الـمعني لغاية تاريخه، ويطبق عليها البند الرابع من الـمادة الرابعة والعشرين من الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 كما يلي:
* «جمعية شويفات سيكلينغ غروب الرياضي» / عاليه: مرخصة بموجب القرار رقم 52/1/2020 تاريخ 11/5/2020 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 أيلول 2020
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان