All legislation

قرار Decision No. 103 09/09/2020

إلغاء لعبة «الدراجات الهوائية» من ترخيص عدد من الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
103
Date
09/09/2020
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2021, p. 261-262
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 103 تاريخ 09/09/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ،(

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية،(

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للدراجات الـمسجل بالرقم 2295/د تاريخ 21/8/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «الدراجات الهوائية» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم انضمامها الى الاتحاد الـمعني خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة:

1 . «نادي بسكنتا»: مـرخـص بـاللعـبـة بـتـاريـخ 14/7/2017 .

المادة 2

تلغى لعبة «الدراجات الهوائية» من ترخيص الجمعتين الرياضيتين الـمذكورتين أدناه، لعدم انضمامهما الى الاتحاد الـمعني خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصهما باللعبة، ويعدل تصنيفهما من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية حيث أن نشاطهما محصور فقط بلعبة الدراجات:

1. "نادي عاليه رايد الرياضي»: مرخص بموجب القرار رقم 19/1/2019 تاريخ 22/1/2019 .

2 . «جمعية فورتيس تيجريس ــ Fortis tigris » ــ جونيه: مرخص بموجب القرار رقم 26/1/2019 تاريخ 19/2/2019 .

المادة 3

تلغى لعبة «الدراجات الهوائية» من ترخيص الجمعية الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم مشاركتها في بطولات الاتحاد الـمعني الرسمية طيلة موسمين رياضيين:

1 . «نادي أتليتيكو ــ بيروت»: مرخص بموجب القرار رقم 120 تاريخ 14/3/1991 .

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيلول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان