المادة 1
إعتبار السيد ميشال أهمد الفونسو ابي زيد لبنانياً.
مرسوم Decree No. 7306 30/12/2020
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015(تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد ميشال أهمد الفونسو ابي زيد من التابعية الـمكسيكية، بواسطة سفارة لبنان في مكسيكو سيتي الـمتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلّـفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 556/2019 تاريخ 11/6/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد ميشال أهمد الفونسو ابي زيد لبنانياً.
يُـبلّغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الأول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات