المادة 1
إعتبار السيد جميل نزهة انور طربيه وشقيقيه ادواردو انور وغيجيرمو طربيه لبنانيين.
مرسوم Decree No. 7450 19/02/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد جميل نزهة انور طربيه وشقيقيه ادواردو انور وغيجيرمو طربيه، من التابعية الأوروغوانية، بواسطة سفارة لبنان في مونتيفيديو الـمتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلّـفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 615/2019 تاريخ 30/7/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد جميل نزهة انور طربيه وشقيقيه ادواردو انور وغيجيرمو طربيه لبنانيين.
يُـبلّغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 19 شباط 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي