إن وزيرة الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للـميني فوتبول الـمسجل بالرقم 2176/د تاريخ 29/7/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة «الـميني فوتبول» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم انضمامها الى الاتحاد الـمعني خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة:
1ــ «نادي الجواد الرياضي» ــ علي النهري/ زحلة: مرخص باللعبة بتاريخ 23/3/2018 .
2ــ «نادي النخبة الرياضي» ــ راشيا الوادي: مـرخـص بـمـوجـب القرار رقم 513/3/2018 تاريخ 4/12/2018 .
3ــ «نادي فرقة الأفراح» ــ كوسبا/ الكورة: مرخص باللعبة بتاريخ 12/3/2019 .
4ــ «الجمعية الخيرية لإنعاش القرى الخمس» ــ بنهران/ الكورة: مرخص باللعبة بتاريخ 7/3/2018 .
5ــ «نادي شباب صريفا الرياضي»/ صور: مرخص باللعبة بتاريخ 24/4/2019
6ــ «نادي بلدية الشهابية»/ صور: مرخص بموجب القرار رقم 259/1/2018 تاريخ 12/7/2018 .
7ـ «نادي الجنوب» ــ برج قلاوية/ بنت جبيل: مـرخـص بـمـوجـب الـقــرار 68/1/2018 تــاريــخ 23/3/2018 .
8ــ «نادي الـمبرة الخيام» ــ الخيام/ مرجعيون: مرخـص بـمـوجـب القرار رقم 301/1/2017 تاريخ 6/9/2017 .
9 ــ «نادي إنماء الدامور الرياضي» / الشوف: مـرخـص بـمـوجـب القـرار رقـم 2/1/2019 تـاريــخ 2/1/2019 .
تلغى لعبة «الـميني فوتبول» من ترخيص الجمعيتين الرياضيتين الـمذكورتين أدناه، لعدم انضمامهما الى الاتحاد الـمعني خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة، ويعدل تصنيفهما من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية حيث أن نشاطهما محصور فقط بلعبة «الـميني فوتبول":
1. "النادي الرياضي عرمون» / عاليه: مرخص بموجب القرار رقم 512/1/2018 تاريخ 4/12/2018 .
2 . «نادي العلـمين الرياضي» ــ عين كفاع/ جبيل: مرخص باللعبة بتاريخ 9/10/2018 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 أيلول 2020
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان