المادة 1
إعتبار السيدة ايرما دلال مانوال القويق وأشقائها ماريا روزا، سوسانه بياتريس، خوليو سيزار واستيلا غلاديس القويق لبنانيين.
مرسوم Decree No. 7451 19/02/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015(تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيدة ايرما دلال مانوال القويق وأشقائها ماريا روزا، سوسانه بياتريس، خوليو سيزار واستيلا غلاديس القويق، من التابعية الأوروغوانية، بواسطة سفارة لبنان في مونتيفيديو الـمتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلّـفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 611/2019 تاريخ 30/7/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيدة ايرما دلال مانوال القويق وأشقائها ماريا روزا، سوسانه بياتريس، خوليو سيزار واستيلا غلاديس القويق لبنانيين.
يُـبلّغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 شباط 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي