All legislation

قرار Decision No. 106 15/09/2020

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الـمبارزة»

Type
قرار · Decision
Number
106
Date
15/09/2020
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2021, p. 264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 106 تاريخ 15/09/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,

بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للـمبارزة الـمسجل بالرقم 2355/د تاريخ 1/9/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني للـمبارزة، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الـمبارزة» كما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1ــ نادي سبورتينغ هاي الرياضي ــ بعبدا

2ــ نادي الجمهور الرياضي ــ اللويزة

3ــ نادي الروضة الرياضي ــ الدكوانة

4ــ نادي برج عينطورة/ كسروان

5ــ نادي مون لاسال الرياضي ــ عين سعاده

ب. محافظة بيروت:

6ــ نادي التعاضد الرياضي

7 ــ نادي القلب الاقدس في بيروت

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيلول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان