إن وزيرة الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,
بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للـمبارزة الـمسجل بالرقم 2355/د تاريخ 1/9/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
تحدد الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني للـمبارزة، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الـمبارزة» كما يلي:
أ. محافظة جبل لبنان:
1ــ نادي سبورتينغ هاي الرياضي ــ بعبدا
2ــ نادي الجمهور الرياضي ــ اللويزة
3ــ نادي الروضة الرياضي ــ الدكوانة
4ــ نادي برج عينطورة/ كسروان
5ــ نادي مون لاسال الرياضي ــ عين سعاده
ب. محافظة بيروت:
6ــ نادي التعاضد الرياضي
7 ــ نادي القلب الاقدس في بيروت
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 أيلول 2020
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان