All legislation

قرار Decision No. 107 15/09/2020

إلغاء لعبة الـمبارزة من ترخيص جمعية «النادي الرياضي» ـ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
107
Date
15/09/2020
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2021, p. 264-265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 107 تاريخ 15/09/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,

بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للـمبارزة الـمسجل بالرقم

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة الـمبارزة من ترخيص جمعية «النادي الرياضي» ــ بيروت الـمرخص باللعبة بتاريخ4/1/2018 وذلك لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني للـمبارزة خلال مهلة سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيلول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان