المادة 1
تلغى لعبة الـمبارزة من ترخيص جمعية «النادي الرياضي» ــ بيروت الـمرخص باللعبة بتاريخ4/1/2018 وذلك لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني للـمبارزة خلال مهلة سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة.
قرار Decision No. 107 15/09/2020
إن وزيرة الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,
بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للـمبارزة الـمسجل بالرقم
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
تلغى لعبة الـمبارزة من ترخيص جمعية «النادي الرياضي» ــ بيروت الـمرخص باللعبة بتاريخ4/1/2018 وذلك لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني للـمبارزة خلال مهلة سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 أيلول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان