المادة 1
يُكلّف السيد موراد قصارجيان، أمـيـن ســر الهـيـئـة الـعـلـيـا للتـأديـب (فئة ثانية) للنظر في طلبات الحصول على الـمعلومات (مركز عـمـلـه في مبنى الهيئة العليا للتأديب ــ رقم الهاتف 01/200584 ــ البريد الإلكتروني Kassardjian 1967 @gmail.com)
قرار Decision No. 71 05/11/2020
إن رئيسة الهيئة العليا للتأديب،
بناء على الـمرسوم رقم 5624 تاريخ 17/9/2019 (تعيين القاضي ريتا غنطوس رئيساً للهيئة العليا للتأديب(،
بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى الـمعلومات) لا سيما الـمادة 15 منه،
بناء على الـمرسوم رقـم 6940 تـاريـخ 8/9/2020 (تـحـديـد دقـائـق تـطـبـيـق الـقـانـون رقـــــم 28 تــــاريـــخ 10/2/2017 الـمتعلق بالحق في الوصول الى الـمعلومات) لا سيما الـمادة 9 منه،
تقرّر ما يأتي:
يُكلّف السيد موراد قصارجيان، أمـيـن ســر الهـيـئـة الـعـلـيـا للتـأديـب (فئة ثانية) للنظر في طلبات الحصول على الـمعلومات (مركز عـمـلـه في مبنى الهيئة العليا للتأديب ــ رقم الهاتف 01/200584 ــ البريد الإلكتروني Kassardjian 1967 @gmail.com)
يُلغى كل نص مخالف لهذا القرار.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الثاني 2020 رئيسة الهيئة العليا للتأديب القاضي ريتا غنطوس