All legislation

قرار Decision No. 71 05/11/2020

تكليف موظف للنظر في طلبات الحصول على معلومات

Type
قرار · Decision
Number
71
Date
05/11/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 127
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 71 تاريخ 05/11/2020
Source
Lebanese University

إن رئيسة الهيئة العليا للتأديب،

بناء على الـمرسوم رقم 5624 تاريخ 17/9/2019 (تعيين القاضي ريتا غنطوس رئيساً للهيئة العليا للتأديب(،

بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى الـمعلومات) لا سيما الـمادة 15 منه،

بناء على الـمرسوم رقـم 6940 تـاريـخ 8/9/2020 (تـحـديـد دقـائـق تـطـبـيـق الـقـانـون رقـــــم 28 تــــاريـــخ 10/2/2017 الـمتعلق بالحق في الوصول الى الـمعلومات) لا سيما الـمادة 9 منه،

تقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُكلّف السيد موراد قصارجيان، أمـيـن ســر الهـيـئـة الـعـلـيـا للتـأديـب (فئة ثانية) للنظر في طلبات الحصول على الـمعلومات (مركز عـمـلـه في مبنى الهيئة العليا للتأديب ــ رقم الهاتف 01/200584 ــ البريد الإلكتروني Kassardjian 1967 @gmail.com)

المادة 2

يُلغى كل نص مخالف لهذا القرار.

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني 2020 رئيسة الهيئة العليا للتأديب القاضي ريتا غنطوس