All legislation

قرار Decision No. 1590 25/11/2020

تعيين ضابط للنظر في طلبات الحصول على معلومات

Type
قرار · Decision
Number
1590
Date
25/11/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 127
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1590 تاريخ 25/11/2020
Source
Lebanese University

إن اللواء الـمدير العام لأمن الدولة،

بناء على الـمرسوم رقم 365 تاريخ 15/3/2017،

بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017،

بناء على الـمرسوم رقم 2940 تاريخ 8/9/2020 سيما الفقرة الثالثة والـمادة (9) منه،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُـكـلـف العقيد أنور حمية رئيس شعبة شؤون العديد في الـمـديـريـة الـعـامــة لأمن الدولة القيام بمهام موظف الـمعلومات في هذه الـمديرية العامة الـمنصوص عنه في القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى الـمعلومات).

المادة 2

يتم التواصل مع العقيد انور حمية بواسطة الايميل الالكتروني: [email protected]

أو على رقم الهاتف: 701475ــ3ــ961+

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 25/11/2020 الـمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا