All legislation

قرار Decision No. 108 15/09/2020

تحديد الحمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الكاراتيه»

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
15/09/2020
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2021, p. 265-266
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 15/09/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للكاراتيه الـمسجل بالرقم: 2347/د تاريخ 31/8/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد الجمعيات الرياضية الـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الكاراتيه»، الـمرخصة بها ضمن العابها والـمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للكاراتيه»، كما يلي:

أ. محافظة بيروت:

1ــ النادي الرياضي للشبيبة ــ الاشرفية

2ــ نادي بيروت للكاراتيه ــ ناكاياما ــ دوجو

3ــ نادي القبس الرياضي

4ــ نادي فيراج اكاديمي

5ــ نادي العهد الرياضي

ب. محافظة جبل لبنان:

6ــ نادي مون لاسال الرياضي ــ عين سعاده

7ــ نادي الفرير الرياضي ــ بيت مري

8ــ نادي الراينجرز ــ Rangers club ــ سن الفيل

9ــ النادي الوطني الرياضي ــ الحازمية

10ــ نادي أوكاموتو الرياضي ــ الشويفات

ج. محافظة الشمال:

11ــ نادي معا الرياضي ــ طرابلس

12ــ نادي بوشيدو دوجو ــ الـميناء

13ــ نادي الحزام الاسود ــ طرابلس

14ــ نادي بزال الرياضي ــ طرابلس

15ــ نادي البيئة الرياضي ــ طرابلس

16ــ جمعية التنشئة الرياضية ــ طرابلس

17ــ جمعية الـمجد الرياضية ــ طرابلس

18ــ نادي عكار الرياضي ــ حلبا

د. محافظة البقاع:

19ــ نادي الكاراتيه الرياضي في زحلة

20ــ نادي الشباب حوش الأمراء/ زحلة

21ــ نادي بودوكاي ــ الفرزل/ زحلة

22ــ نادي اطلس الرياضي ــ الفرزل/ زحلة

23ــ نادي الفرح الرياضي ــ شمسطار/ بعلبك

24ــ نادي سوان دانس ــ زحلة

ه. محافظة الجنوب والنبطية:

25ــ نادي الـمعني الرياضي ــ صيدا

26ــ نادي شباب صيدا الرياضي

27ــ نادي الشعبي الرياضي ــ صيدا

28 ــ نادي الريف الرياضي ــ النبطية

المادة 2

تحدد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الكاراتيه» التي لـم يمر سنة على تاريخ صدور قرار ترخيصها، وغير الـمنضمة الى الاتحاد الـمعني لغاية تاريخه، ويطبق عليها البند الرابع من الـمادة الرابعة والعشرين من الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 كما يلي:

* «نادي كابيتال فيتنس» ــ صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 8/1/2020 تاريخ 2/1/2020 .

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيلول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان