All legislation

قرار Decision No. 109 15/09/2020

إلغاء لعبة «الكاراتيه» من ترخيص بعض الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
109
Date
15/09/2020
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2021, p. 266-267
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 109 تاريخ 15/09/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على البند )1( من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للكاراتيه الـمسجل بالرقم: 2347/د تاريخ 31/8/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «الكاراتيه» من ترخيص الجمعية الرياضية الـمذكورة أدناه لعدم انضمامها الى «الاتحاد اللبناني للكاراتيه» خلال مهلة سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية حيث أن نشاطها كان محصورا فقط بلعبة «الكاراتيه":

1 . «نادي كو كوشو كورين لبنان» ــ ساحل علـما: مرخص باللعبة بتاريخ 30/5/2019 .

المادة 2

تلغى لعبة «الكاراتيه» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه لعدم انضمامها الى «الاتحاد اللبناني للكاراتيه» خلال مهلة سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها:

1. "نادي بروفيتنس الرياضي» ــ طرابلس: مرخص بموجب القرار رقم 321/1/2018 تاريخ 7/8/2018 .

2. "نادي أبطال الـميناء الرياضي» ــ الـميناء: مرخص باللعبة بتاريخ 6/9/2018 .

3. "جمعية غلادييتورز الرياضية» ــ طرابلس: مرخص بموجب القرار رقم 66/1/2018 تاريخ 23/3/2018 .

4. "نادي صيدا سبورتس»: مرخص بموجب القرار رقم 32/1/2018 تاريخ 21/2/2018 .

5. "نادي طيردبا الرياضي»/ صور: مرخص بموجب القرار رقم 393/1/2018 تاريخ 4/9/2018 .

6 . «نادي الرسالة الرياضي» ــ كفرصير: مرخص بموجب القرار رقم 102/1/2019 تاريخ 30/7/2019 .

المادة 3

تلغى لعبة «الكاراتيه» من ترخيص الجمعيتين الرياضيتين الـمذكورتين أدناه لعدم مشاركتهما في بطولات اتحاد الكاراتيه الرسمية لأكثر من موسمين رياضيين، ويعدل تصنيفهما من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية حيث أن نشاطهما كان محصورا فقط بلعبة «الكاراتيه».

1. "نادي الفنون الانجيلية الرياضي» ــ الـمية ومية: مرخص بموجب القرار رقم 56/1/2006 تــاريـــخ 22/4/2006 .

2 . «جمعية دوجو أنكيدو للكاراتيه» ــ بتغرين: مرخص بموجب القرار رقم 6/ش ر تاريخ 5/2/2002 .

المادة 4

تلغى لعبة «الكاراتيه» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه لعدم مشاركتها في بطولات اتحاد الكاراتيه الرسمية لأكثر من موسمين رياضيين:

1. "نادي الدحنّي الرياضي» ــ طرابلس: مرخص بموجب القرار رقم 16/1/2007 تاريخ 7/2/2007 .

2. "نادي الجوارح الرياضي» ــ الـمنية: مرخص بموجب القرار رقم 156/1/2009 تاريخ 13/8/2009 .

3. "النادي الرياضي» ــ بيروت: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 2575 تاريخ 19/11/1934 .

4 . «النادي الوطني الرياضي» ــ فرن الشباك: مـرخـص بـمـوجـب العلـم والخبر رقم 427/اد تاريخ 31/8/1968 .

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيلول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان