المادة 1
إعتبار السيد اوكتافيو فرنندو اوكتافيو خوسيه هيريرو وولده فرنندو لبنانيين.
مرسوم Decree No. 7310 30/12/2020
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد اوكتافيو فرنندو اوكتافيو خوسيه هيريرو وولده فرنندو، من التابعية الـمكسيكية، بواسطة سفارة لبنان في مكسيكو سيتي الـمتضمن طلبهما إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قـرار اللجـنـة الـمكلّـفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقــم 549/2019 تــاريــخ 28/5/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد اوكتافيو فرنندو اوكتافيو خوسيه هيريرو وولده فرنندو لبنانيين.
يُـبلّغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الأول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي