All legislation

قرار Decision No. 5200 01/12/2020

تكليف موظف لـمتابعة تنفيذ القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى الـمعلومات)

Type
قرار · Decision
Number
5200
Date
01/12/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 127-128
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5200 تاريخ 01/12/2020
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام لتعاونية موظفي الدولة،

بناء على الـمرسوم رقم 11759 تاريخ 22/5/2014، )تعيين الـمدير العام(,

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963، (إنشاء تعاونية موظفي الدولة)،

بناء على نظام موظفي تعاونية موظفي الدولة،

بناء على الـمرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 تحـديـد دقائـق تطبـيق القانون رقم 28/2017 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى الـمعلومات) لاسيما الـمادة التاسعة منه،

بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017، (الحق في الوصول الى الـمعلومات),

وعطفاً على كتاب سعادة امين عام مجلس الوزراء رقم 1675/ص تاريخ 24/9/2020 الـمتضمن تكليف موظفي الـمعلومات الـمنصوص عنه في القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى الـمعلومات),

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تكلّف الآنسة دنيز جان عقل فئة ثانية بصفتها رئيس الـمصلحة الإدارية في تعاونية موظفي الدولة للنظر في طلبات الحصول على الـمعلومات تنفيذاً لقانون الحق في الوصول الى الـمعلومات مع مراعاة جميع أحكام الـمادة التاسعة منه، وإن رقمي هاتفها هما 01/236987 - 70/823459 وبريدها الإلكتروني هو:

deniseakl 2017 @gmail.com

و[email protected]

المادة 2

يُبلَّغ هذا القرار من يلزم.

1/12/2020 الـمدير العام لتعاونية موظفي الدولة د. يحيى خميس