All legislation

قرار Decision No. 110 15/09/2020

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الكيوكوشنكاي»

Type
قرار · Decision
Number
110
Date
15/09/2020
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2021, p. 267-268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 110 تاريخ 15/09/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على البند )1( من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للكيوكوشنكاي الـمسجل بالرقم 2354/د تاريخ 1/9/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني للكيوكوشنكاي، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الكيوكوشنكاي» كما يلي:

أ. محافظة بيروت:

1. نادي العهد الرياضي

ب. محافظة جبل لبنان

2ــ نادي الراية الرياضي ــ برج البراجنة

3ــ جمعية ماسترز بودوكان كلوب ــ حارة حريك

4ــ نادي الرسالة الرياضي ــ برج البراجنة

5ــ نادي السد الرياضي ــ برج البراجنة

6ــ نادي بودو حركة ــ برج البراجنة

7ــ جمعية ماستر بريف سنتر فتنس ــ حارة حريك

8ــ نادي الحياة الرياضي ــ حارة حريك

ج. محافظة الشمال:

9ــ جمعية التنشئة الرياضية ــ طرابلس

10ــ نادي البيئة الرياضي ــ طرابلس

11ــ نادي الدحني الرياضي ــ طرابلس

12ــ جمعية فيزيكال كلوب ــ طرابلس

13ــ نادي أبطال الـميناء الرياضي ــ الـميناء

14ــ نادي إكستريم فيت الرياضي ــ رأسمسقا/ الكورة

15ــ نادي يوندان الرياضي ــ ببنين/ عكار

د. محافظة الجنوب والنبطية:

16ــ نادي البراعم الرياضي ــ النبطية التحتا

17ــ نادي الريف الرياضي ــ النبطية

18ــ نادي الـملاك الرياضي ــ جبشيت

19ــ نادي الحسام الرياضي ــ كفر صير

20ــ نادي الهدى الرياضي ــ عربصاليم

21ــ جمعية مركز عبرا الرياضي/ صيدا

22ــ نادي الهدى الرياضي ــ حارة صيدا

23ــ جمعية أكاديمية صيدا للفنون القتالية ــ صيدا

24ــ نادي إرري الرياضي ــ صيدا

25ــ نادي النور الرياضي ــ قعقعية الصنوبر/ صيدا

26 ــ نادي طيردبا الرياضي ــ صور

المادة 2

تحدد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الكيوكوشنكاي» التي لـم يمر سنة على تاريخ صدور قرار ترخيصها، وغير الـمنضمة الى الاتحاد الـمعني لغاية تاريخه، ويطبق عليها البند الرابع من الـمادة الرابعة والعشرين من الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 كما يلي:

* «نادي كابيتال فيتنس» ــ صيدا: مرخصة بموجب القرار رقم 8/1/2020 تاريخ 2/1/2020 .

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيلول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان