All legislation

مرسوم Decree No. 7311 30/12/2020

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
7311
Date
30/12/2020
Official Gazette
Issue 5, 04/02/2021, p. 362-363
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7311 تاريخ 30/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد مانويل مارسيال اوكتافيو خوسيه هيريرو وإبنته مونسيرات، من التابعية الـمكسيكية، بواسطة سفارة لبنان في مكسيكو سيتي الـمتضمن طلبهما إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة الـمكلّـفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 550/2019 تاريخ 28/5/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد مانويل مارسيال اوكتافيو خوسيه هيريرو وإبنته مونسيرات لبنانيين.

المادة 2

يُـبلّغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الأول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي