All legislation

قرار Decision No. 111 15/09/2020

إلغاء لعبة «الكيوكوشنكاي» من ترخيص بعض الجمعيات الرياضة

Type
قرار · Decision
Number
111
Date
15/09/2020
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2021, p. 268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 111 تاريخ 15/09/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,

بناء على البند )1( من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما الـمادة التاسعة عشرة منه,

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للكيوكوشنكاي الـمسجل بالرقم 2354/د تاريخ 1/9/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «الكيوكوشنكاي » من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم انضمامها الى الاتحاد الـمعنـيّ خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة.

1ــ «نادي معًا الرياضي» ــ دير عمار: مرخص باللعبة بتاريخ 7/5/2019 .

2ــ «جمعية الـمجد الرياضي» ــ طرابلس: مرخص باللعبة بتاريخ 13/3/2018 .

3ــ «نادي كوبرا الرياضي» ــ صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 42/1/2018 تاريخ 6/3/2018 .

4ــ «نادي الجنوب» ــ برج قلاوية: مرخص بموجب القرار رقم 68/1/2018 تاريخ 23/3/2018 .

5 ــ «نادي أكس للفنون القتالية» ــ الشياح: مـرخـص بـمـوجـب القرار رقم 18/1/2019 تاريخ 22/1/2019 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيلول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان