إن وزيرة الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,
بناء على البند )1( من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما الـمادة التاسعة عشرة منه,
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للكيوكوشنكاي الـمسجل بالرقم 2354/د تاريخ 1/9/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة «الكيوكوشنكاي » من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم انضمامها الى الاتحاد الـمعنـيّ خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة.
1ــ «نادي معًا الرياضي» ــ دير عمار: مرخص باللعبة بتاريخ 7/5/2019 .
2ــ «جمعية الـمجد الرياضي» ــ طرابلس: مرخص باللعبة بتاريخ 13/3/2018 .
3ــ «نادي كوبرا الرياضي» ــ صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 42/1/2018 تاريخ 6/3/2018 .
4ــ «نادي الجنوب» ــ برج قلاوية: مرخص بموجب القرار رقم 68/1/2018 تاريخ 23/3/2018 .
5 ــ «نادي أكس للفنون القتالية» ــ الشياح: مـرخـص بـمـوجـب القرار رقم 18/1/2019 تاريخ 22/1/2019 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 أيلول 2020
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان