All legislation

قرار Decision No. 741 25/11/2020

تعيين موظف للنظر في طلبات الحصول على المعلومات

Type
قرار · Decision
Number
741
Date
25/11/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 128
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 741 تاريخ 25/11/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الخارجية والـمغتربين،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تأليف الحكومة(،

بناء على الـمرسوم رقم 6750 تاريخ 3/8/2020 (تعـيـيـن السيد شربل وهبه وزيرا للخارجية والـمغتربين)،

بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى الـمعلومات)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 665/20 تاريخ 15/10/2020,

بناء على اقتراح الامين العام لوزارة الخارجية والـمغتربين،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الاولى من القرار رقم 665/20 تاريخ 15/10/2020 بحيث تصبح على الشكل التالي:

تكلف الدكتورة فرح مشموشي، الـموظفة في الفئة الثالثة في ملاك هذه الوزارة الدائم، رئيس دائرة الحقيبة السياسية، النظر في طلبات الحصول على الـمعلومات الـمقدمة الى هذه الوزارة، وذلك تنفيذا للقانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017. (رقم الهاتف الخاص للدكتورة مشموشي هو: 170136/03،

ورقم الـمكتب هو: 213510/01 مقسم: 1176، وهي متواجدة في مقر عملها الكائن في مبنى وزارة الخارجية والـمغتربين في الاشرفية، عنوان بريدها الاكتروني:

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 25 تشرين الثاني 2020 وزير الخارجية والـمغتربين شربل وهبه