إن وزير الخارجية والـمغتربين،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تأليف الحكومة(،
بناء على الـمرسوم رقم 6750 تاريخ 3/8/2020 (تعـيـيـن السيد شربل وهبه وزيرا للخارجية والـمغتربين)،
بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى الـمعلومات)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 665/20 تاريخ 15/10/2020,
بناء على اقتراح الامين العام لوزارة الخارجية والـمغتربين،
يقرر ما يلي:
المواد
تعدل الـمادة الاولى من القرار رقم 665/20 تاريخ 15/10/2020 بحيث تصبح على الشكل التالي:
تكلف الدكتورة فرح مشموشي، الـموظفة في الفئة الثالثة في ملاك هذه الوزارة الدائم، رئيس دائرة الحقيبة السياسية، النظر في طلبات الحصول على الـمعلومات الـمقدمة الى هذه الوزارة، وذلك تنفيذا للقانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017. (رقم الهاتف الخاص للدكتورة مشموشي هو: 170136/03،
ورقم الـمكتب هو: 213510/01 مقسم: 1176، وهي متواجدة في مقر عملها الكائن في مبنى وزارة الخارجية والـمغتربين في الاشرفية، عنوان بريدها الاكتروني:
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 25 تشرين الثاني 2020
وزير الخارجية والـمغتربين
شربل وهبه