All legislation

مرسوم Decree No. 7312 30/12/2020

استعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
7312
Date
30/12/2020
Official Gazette
Issue 5, 04/02/2021, p. 363
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7312 تاريخ 30/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد جبرايل جرجس فاضل تنوري وإبنته كريستين من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ساو بالو الـمتضمن طلبهما إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة الـمكلّـفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 560/2019 تاريخ 11/6/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد جبرايل جرجس فاضل تنوري وإبنته كريستين لبنانيين.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الأول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي