All legislation

قرار Decision No. 112 15/09/2020

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الاسكواش»

Type
قرار · Decision
Number
112
Date
15/09/2020
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2021, p. 268-269
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 112 تاريخ 15/09/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,

بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للاسكواش الـمسجلين بالرقم 1678/د تاريخ 3/9/2020 و1740/د تاريخ 15/9/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدّد الجمعيات الرياضية الـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الاسكواش»، الـمرخصة بها ضمن ألعابها والـمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للاسكواش»، كما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1ــ نادي مون لاسال الرياضي ــ عين سعاده

2ــ نادي الـمركزية ــ غادير

3ــ نادي الجمهور الرياضي ــ اللويزة

ب. محافظة بيروت:

4ــ نادي الأسكيب الرياضي

5ــ نادي الأنصار الرياضي الثقافي

6ــ نادي 1875 الرياضي

7ــ نادي الجولف اللبناني ــ سبورتـنغ كلوب أوف بيروت

8ــ نادي كورنر سبور

ت. محافظة الجنوب:

9ــ نادي الشباب الرياضي ــ الحوش/صور

ث. محافظة الشمال:

10 ــ جمعية كيوبز كلوب ــ طرابلس

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيلول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان