إن وزيرة الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,
بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,
بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للاسكواش الـمسجلين بالرقم 1678/د تاريخ 3/9/2020 و1740/د تاريخ 15/9/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
تحدّد الجمعيات الرياضية الـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الاسكواش»، الـمرخصة بها ضمن ألعابها والـمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للاسكواش»، كما يلي:
أ. محافظة جبل لبنان:
1ــ نادي مون لاسال الرياضي ــ عين سعاده
2ــ نادي الـمركزية ــ غادير
3ــ نادي الجمهور الرياضي ــ اللويزة
ب. محافظة بيروت:
4ــ نادي الأسكيب الرياضي
5ــ نادي الأنصار الرياضي الثقافي
6ــ نادي 1875 الرياضي
7ــ نادي الجولف اللبناني ــ سبورتـنغ كلوب أوف بيروت
8ــ نادي كورنر سبور
ت. محافظة الجنوب:
9ــ نادي الشباب الرياضي ــ الحوش/صور
ث. محافظة الشمال:
10 ــ جمعية كيوبز كلوب ــ طرابلس
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 أيلول 2020
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان