المادة 1
يكلف رئيس دائرة محافظة البقاع السيد رواد سلوم،
ــ رقم هاتفه 804767/70
باستقبال طلبات الحصول على الـمـعـلـومـات في ما يتعلق بمعاملات السجل الإداري.
ــ بريده الإلكتروني: Lawyer-rawad @hotmail.com
قرار Decision No. 11 17/11/2020
إن محافظ البقاع،
بناء على الـمرسوم رقم 2074 تاريخ 20/12/2017 (تعيين الـمحافظ(,
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 116/1959 (التنظيم الاداري(,
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 112/1959 (نظام الـموظفين(,
بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10ــ2ــ2017 (الحق في الوصول الى الـمعلومات).
بناء على الـمرسوم رقم 6940 تاريخ 8ــ9ــ2020 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10-2/2017).
بناء على كتاب السيد أمين عام مجلس الوزراء رقم 1675/ص تاريخ 24ــ9ــ2020.
بناء على كتاب السيد وزير الداخلية والبلديات رقم 15418 تاريخ 1ــ10ــ2020,
يقرر ما يلي:
يكلف رئيس دائرة محافظة البقاع السيد رواد سلوم،
ــ رقم هاتفه 804767/70
باستقبال طلبات الحصول على الـمـعـلـومـات في ما يتعلق بمعاملات السجل الإداري.
ــ بريده الإلكتروني: Lawyer-rawad @hotmail.com
تكلف رئيسة قسم محافظة البقاع السيدة عيدا مراد،
ــ رقم هاتفها 330255/71
باستقبال طلبات الحصول على الـمعلومات في ما يتعلق بمعاملات السجل البلدي.
ــ بريدها الإلكتروني: [email protected]
يكلف رئيس قلـم محافظة البقاع السيد قيصر الديراني،
ــ رقم هاتفه 195836/03
باستقبال طلبات الحصول على الـمعلومات في ما يتعلق بمعاملات سجل الشكاوى.
ــ بريده الإلكتروني: cesarny 1 @hotmail.com
يُعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
17 تشرين الثاني 2020 محافظ البقاع القاضي كمال أبوجوده