All legislation

قرار Decision No. 11 17/11/2020

تعيين موظف للنظر في طلبات الحصول على المعلومات

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
17/11/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 128-129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 17/11/2020
Source
Lebanese University

إن محافظ البقاع،

بناء على الـمرسوم رقم 2074 تاريخ 20/12/2017 (تعيين الـمحافظ(,

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 116/1959 (التنظيم الاداري(,

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 112/1959 (نظام الـموظفين(,

بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10ــ2ــ2017 (الحق في الوصول الى الـمعلومات).

بناء على الـمرسوم رقم 6940 تاريخ 8ــ9ــ2020 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10-2/2017).

بناء على كتاب السيد أمين عام مجلس الوزراء رقم 1675/ص تاريخ 24ــ9ــ2020.

بناء على كتاب السيد وزير الداخلية والبلديات رقم 15418 تاريخ 1ــ10ــ2020,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يكلف رئيس دائرة محافظة البقاع السيد رواد سلوم،

ــ رقم هاتفه 804767/70

باستقبال طلبات الحصول على الـمـعـلـومـات في ما يتعلق بمعاملات السجل الإداري.

ــ بريده الإلكتروني: Lawyer-rawad @hotmail.com

المادة 2

تكلف رئيسة قسم محافظة البقاع السيدة عيدا مراد،

ــ رقم هاتفها 330255/71

باستقبال طلبات الحصول على الـمعلومات في ما يتعلق بمعاملات السجل البلدي.

ــ بريدها الإلكتروني: [email protected]

المادة 3

يكلف رئيس قلـم محافظة البقاع السيد قيصر الديراني،

ــ رقم هاتفه 195836/03

باستقبال طلبات الحصول على الـمعلومات في ما يتعلق بمعاملات سجل الشكاوى.

ــ بريده الإلكتروني: cesarny 1 @hotmail.com

المادة 4

يُعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

17 تشرين الثاني 2020 محافظ البقاع القاضي كمال أبوجوده