All legislation

قرار Decision No. 113 15/09/2020

إلغاء لعبة «الاسكواش» من ترخيص بعض الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
113
Date
15/09/2020
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2021, p. 269
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 113 تاريخ 15/09/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,

بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للاسكواش الـمسجلين بالرقم 1678/د تاريخ 3/9/2020 و1740/د تاريخ 15/9/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «الاسكواش» من ترخيص الجمعيتين الرياضيتين الـمذكورتين أدناه، لعدم انضمامهما الى «الاتحاد اللبناني للاسكواش» خلال مهلة سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصهما باللعبة:

1. "نادي رمال بيتش الرياضي» ــ ذوق مصبح: مـرخـص بـمـوجـب القرار رقم 220/1/2017 تاريخ 4/7/2017 .

2 . «نادي بالـما الرياضي» ــ راس مسقا: مرخص بموجب القرار رقم 10/1/2013 تاريخ 15/1/2013 .

المادة 2

تلغى لعبة «الاسكواش» من ترخيص الجمعية الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم مشاركتها في بطولات اتحاد الاسكواش الرسمية لأكثر من عامين رياضيين متتاليين:

1 . «نادي رمال الرياضي» ــ ذوق مصبح: مرخص بموجب القرار رقم 301 تاريخ 5/7/1988 .

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيلول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان