إن وزيرة الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,
بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,
بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للاسكواش الـمسجلين بالرقم 1678/د تاريخ 3/9/2020 و1740/د تاريخ 15/9/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة «الاسكواش» من ترخيص الجمعيتين الرياضيتين الـمذكورتين أدناه، لعدم انضمامهما الى «الاتحاد اللبناني للاسكواش» خلال مهلة سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصهما باللعبة:
1. "نادي رمال بيتش الرياضي» ــ ذوق مصبح: مـرخـص بـمـوجـب القرار رقم 220/1/2017 تاريخ 4/7/2017 .
2 . «نادي بالـما الرياضي» ــ راس مسقا: مرخص بموجب القرار رقم 10/1/2013 تاريخ 15/1/2013 .
تلغى لعبة «الاسكواش» من ترخيص الجمعية الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم مشاركتها في بطولات اتحاد الاسكواش الرسمية لأكثر من عامين رياضيين متتاليين:
1 . «نادي رمال الرياضي» ــ ذوق مصبح: مرخص بموجب القرار رقم 301 تاريخ 5/7/1988 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 أيلول 2020
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان