All legislation

قرار Decision No. 187 30/11/2020

تكليف موظف للنظر في طلبات الحصول على معلومات

Type
قرار · Decision
Number
187
Date
30/11/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 129-130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 187 تاريخ 30/11/2020
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

بناء على الـمرسوم رقم 11478 تاريخ 15/5/2014،

بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحقّ في الوصول الى الـمعلومات)، ولا سيما الـمادة 15 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 (تـحـديـد دقـائـق تطـبــيـق الـقـانــون رقــــم 28 تــاريـــخ 10/2/2017)، لا سيما الـمادة التاسعة منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يـلـغـى القرار رقم 156/2 تاريخ 26/10/2020، الـمتعلق بتكليف موظفّين للنظر في طلبات الحصول على معلومات.

المادة 2

تـكـلـف السيدة فاتن محمد ابو حسن ــ رئيس مصلحة الشؤون السياسية والإنتخابية في الـمديرية العامة للشـؤون السياسية واللاجئين للنظر في طلبات الحصول على معلومات، وفقاً لـما يلي:

الاسم والشهرة

الوظيفة

مركز العمل

رقم الهاتف

البريد الالكتروني

فان محمد ابوحسن

رئيس مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

المديرية العام للشؤون السياسية واللاجئين-شارع الحمراء بناية الجلاد

01/738648

المادة 3

تحدد قيمة النفقات عن كل طلب في حال توجّبها، وطريقة استيفائها بموجب قرار يصدر عن وزير الـمالية.

المادة 4

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني 2020 مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس