المادة 1
يـلـغـى القرار رقم 156/2 تاريخ 26/10/2020، الـمتعلق بتكليف موظفّين للنظر في طلبات الحصول على معلومات.
قرار Decision No. 187 30/11/2020
ان مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
بناء على الـمرسوم رقم 11478 تاريخ 15/5/2014،
بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحقّ في الوصول الى الـمعلومات)، ولا سيما الـمادة 15 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 (تـحـديـد دقـائـق تطـبــيـق الـقـانــون رقــــم 28 تــاريـــخ 10/2/2017)، لا سيما الـمادة التاسعة منه،
يقرر ما يأتي:
يـلـغـى القرار رقم 156/2 تاريخ 26/10/2020، الـمتعلق بتكليف موظفّين للنظر في طلبات الحصول على معلومات.
تـكـلـف السيدة فاتن محمد ابو حسن ــ رئيس مصلحة الشؤون السياسية والإنتخابية في الـمديرية العامة للشـؤون السياسية واللاجئين للنظر في طلبات الحصول على معلومات، وفقاً لـما يلي:
الاسم والشهرة
الوظيفة
مركز العمل
رقم الهاتف
البريد الالكتروني
فان محمد ابوحسن
رئيس مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية
المديرية العام للشؤون السياسية واللاجئين-شارع الحمراء بناية الجلاد
01/738648
تحدد قيمة النفقات عن كل طلب في حال توجّبها، وطريقة استيفائها بموجب قرار يصدر عن وزير الـمالية.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الثاني 2020 مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس