إن وزيرة الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,
بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما الـمادة التاسعة عشرة منه,
بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للجمباز الـمسجلين بالرقمين: 2296/د تاريخ 21/8/2020،و
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة «الجمباز» من ترخيص جمعية: «نادي الليسيه ناسيونال الرياضي»، مـركـزهـا: الشيويفات، محافظة، جبل لبنان، الـمرخصة بموجب القرار رقم 201/1/2014 تاريخ 18/9/2014، وذلك لعدم ممارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات الرسمية للاتحاد الـمعنيّ لأكثر من موسمين رياضيين متتاليين:
تصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى: كرة السلة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 أيلول 2020
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان