All legislation

قرار Decision No. 115 15/09/2020

تلغى لعبة «الجمباز» من ترخيص جمعية «نادي الليسيه ناسيونال الرياض» ـ الشويفات

Type
قرار · Decision
Number
115
Date
15/09/2020
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2021, p. 270-271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 115 تاريخ 15/09/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,

بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما الـمادة التاسعة عشرة منه,

بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للجمباز الـمسجلين بالرقمين: 2296/د تاريخ 21/8/2020،و

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «الجمباز» من ترخيص جمعية: «نادي الليسيه ناسيونال الرياضي»، مـركـزهـا: الشيويفات، محافظة، جبل لبنان، الـمرخصة بموجب القرار رقم 201/1/2014 تاريخ 18/9/2014، وذلك لعدم ممارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات الرسمية للاتحاد الـمعنيّ لأكثر من موسمين رياضيين متتاليين:

المادة 2

تصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى: كرة السلة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيلول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان