All legislation

قرار Decision No. 198 24/11/2020

تعيين موظف للنظر في طلبات الحصول على المعلومات

Type
قرار · Decision
Number
198
Date
24/11/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 198 تاريخ 24/11/2020
Source
Lebanese University

إن قائمقام قضاء جزين بالتكليف،

بناء على الـمذكرة رقـــم 49/إم/2018 تــاريـــخ 27/2/2018 (تكليف بمهام قائمقامية قضاء جزين)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 112 تـاريـخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين(

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 116 تــاريــخ 12/6/1959 (التنظيم الاداري(

بناء على أحكام القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى الـمعلومات(

بناء على الـمرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017)

بناء على كتابي أمين عام مجلس الوزراء رقـم 1675/ص تاريخ 24/9/2020 ورقم 1920/ص تاريخ 23/10/2020

بناء على كتابي السيد وزير الداخلية والبلديات رقم 15418 تاريخ 1/10/2020 ورقم 17478 تـاريــخ 4/11/2020.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُكلف السيد شوقي رضا متيرك ــ رئيس قسم قائمقامية قضاء جزين ــ (فئة ثالثة) النظر في طلبات الحصول على الـمعلومات العائدة للـملفات الإدارية التي ترد الى قائمقامية قضاء جزين وفقاً للأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، وضمن الضوابط والـمعايير الـمحددة في نص الفقرات الأولى والثانية والثالثة من الـمادة التاسعة من الـمرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020.

المادة 2

يمكن التواصل مع الـموظف الـمذكور بواسطة هاتف مكتبه في قائمقامية قضاء جزين على الرقم 780134/07 أو على عنوان بريده الإلكتروني: [email protected] ، بغية الإستيضاح عن كل الـمعلومات الـمحددة في متن الـمادة الأولى من هذا القرار، فضلاً عن إمكانية النشر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

جزين في 24 تشرين الثاني 2020 قائمقام قضاء جزين بالتكليف يحيى حميدي صقر