إن قائمقام قضاء جزين بالتكليف،
بناء على الـمذكرة رقـــم 49/إم/2018 تــاريـــخ 27/2/2018 (تكليف بمهام قائمقامية قضاء جزين)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 112 تـاريـخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين(
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 116 تــاريــخ 12/6/1959 (التنظيم الاداري(
بناء على أحكام القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى الـمعلومات(
بناء على الـمرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017)
بناء على كتابي أمين عام مجلس الوزراء رقـم 1675/ص تاريخ 24/9/2020 ورقم 1920/ص تاريخ 23/10/2020
بناء على كتابي السيد وزير الداخلية والبلديات رقم 15418 تاريخ 1/10/2020 ورقم 17478 تـاريــخ 4/11/2020.
يقرر ما يأتي:
المواد
يُكلف السيد شوقي رضا متيرك ــ رئيس قسم قائمقامية قضاء جزين ــ (فئة ثالثة) النظر في طلبات الحصول على الـمعلومات العائدة للـملفات الإدارية التي ترد الى قائمقامية قضاء جزين وفقاً للأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، وضمن الضوابط والـمعايير الـمحددة في نص الفقرات الأولى والثانية والثالثة من الـمادة التاسعة من الـمرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020.
يمكن التواصل مع الـموظف الـمذكور بواسطة هاتف مكتبه في قائمقامية قضاء جزين على الرقم 780134/07 أو على عنوان بريده الإلكتروني: [email protected] ، بغية الإستيضاح عن كل الـمعلومات الـمحددة في متن الـمادة الأولى من هذا القرار، فضلاً عن إمكانية النشر في الجريدة الرسمية.
يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
جزين في 24 تشرين الثاني 2020
قائمقام قضاء جزين بالتكليف
يحيى حميدي صقر