إن محافظ لبنان الجنوبي،
بناء على الـمرسوم رقم 11509 تاريخ 19/5/2014 (تعيين محافظ لبنان الجنوبي).
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 116 تـاريـخ 12/6/1959 (التنظيم الاداري).
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين(،
بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى الـمعلومات).
بناء على الـمرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017).
بناء على كتابي امين عام مجلس الوزراء رقـم 1675/ص تاريخ 24/9/2020 ورقم 1920/ص تاريخ 23/10/2020.
بناء على كتابي السيد وزير الداخلية والبلديات رقم 15418 تاريخ 1/10/2020 ورقـم 17478 تـاريـخ 4/11/2020.
يقرر ما يأتي:
المواد
تكلف رئيس الدائرة الادارية في محافظة لبنان الجنوبي السيدة رحاب مشورب (فئة ثالثة)، باستقبال طلبات الحصول على الـمعلومات في ما يتعلق بمعاملات السجل الاداري وسجل قسم الـمحافظة وسجل الشكاوى.
رقم هاتف الـمكتب 03--534234/ 07--724299
تكلف رئيس قسم البلديات في محافظة لبنان الجنوبي السيدة اماني حيدر (فئة ثالثة)، باستقبال طلبات الحصول على الـمعلومات في ما يتعلق بمعاملات السجل البلدي.
رقم هاتف الـمكتب 71--534284/ 07--754121
يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
صيدا في 19 تشرين الثاني 2020
محافظ لبنان الجنوبي
منصور ضو