All legislation

مرسوم Decree No. 7329 31/12/2020

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق

Type
مرسوم · Decree
Number
7329
Date
31/12/2020
Official Gazette
Issue 5, 04/02/2021, p. 364
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7329 تاريخ 31/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 4148 تاريخ 14/12/2018 والـمرسوم رقم 4152 تاريخ 14/12/2018 القاضيين بتجديد رخصة السيد فكتور يوسف شلهوب للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد فكتور يوسف شلهوب، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 12007 تاريخ 23/7/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق، للعام 2020 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصتين الـممنوحتين للسيد فكتور يوسف شلهوب، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالـمفرق، في محله القائم على العقار رقم 167 من منطقة الجديدة ــ شارع مار انطونيوس ــ ملك شلهوب ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يـعـمـل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2020 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر