إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الإستدعاء الـمقدم من شركة {TIGRESS S.A.R.L} ، والـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 13447 تاريخ 7/10/2020، والـمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار باسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص لشركة {TIGRES S S.A.R.L} تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في مـحلها القائم على القسم رقم /7/ بلوك B من العقار رقم /1474/ من منطقة بيصور العقارية ــ نيو كفرا ــ الشارع العام ــ عاليه ــ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الأول 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضـاء: محمد فهمي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر