All legislation

مرسوم Decree No. 7330 31/12/2020

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
7330
Date
31/12/2020
Official Gazette
Issue 5, 04/02/2021, p. 364/365
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7330 تاريخ 31/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الإستدعاء الـمقدم من شركة {TIGRESS S.A.R.L} ، والـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 13447 تاريخ 7/10/2020، والـمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لشركة {TIGRES S S.A.R.L} تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في مـحلها القائم على القسم رقم /7/ بلوك B من العقار رقم /1474/ من منطقة بيصور العقارية ــ نيو كفرا ــ الشارع العام ــ عاليه ــ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر