المادة 1
تُعتمد لعبة «الهابكيدو» ويعاد اعتماد لعبة «الفنون القتالية الـمختلطة (MMA) » ويُضافا الى لائحة الالعاب الـمعتمدة رسميا في لبنان والـمحددة في القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وملحقاته.
قرار Decision No. 117 23/09/2020
إن وزيرة الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
تُعتمد لعبة «الهابكيدو» ويعاد اعتماد لعبة «الفنون القتالية الـمختلطة (MMA) » ويُضافا الى لائحة الالعاب الـمعتمدة رسميا في لبنان والـمحددة في القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وملحقاته.
تُحدّد الشروط الفنية الخاصة باللعبة والـمحددة لتراخيص الجمعيات الرياضية كما يلي:
ــ قاعة مقفلة لا يقل اطوال اضلاعها عن اثـني عشر متراً وارتفاعها عن ثلاثة امتار ونصف وخالية من اية عوائق.
ــ حلبة آمنة CAGE) ) بمقاييس 5م*4.5م وارتفاع 1.85م مكونة من شباك مطاطي واسفنج معدل.
ــ يجب ان تكون مساحة اللعب والتدريب داخل القاعة مغطاة ببساط خاص متلاصق يتوافق مع الـمواصفات الفنية الـمعتمدة من حيث السماكة (5سم( والنوعية (تتامي أو بازل(.
ــ يجب ان تتوفر في القاعة الشروط الصحية الـمناسبة والتهوئة ومخرجا للطوارئ.
ــ الـمعدات والاجهزة والادوات الخاصة باللعبة .(.......PUNCHIN G BAG, SAFETY HELMETS)
ــ عدة اسعافات اولية
ــ لا يمكن الترخيص على نفس القاعة الا لعبة قتالية واحدة لنفس الجمعية.
تُحدّد الشروط الفنية الخاصة بلعبة «الهابكيدو » والـمحددة لتراخيص الجمعيات الرياضية كما يلي:
ــ قاعة مقفلة لا تقل مساحتها 6*6 وارتفاعها عن 2.5م وخالية من اية عوائق واعمدة.
ــ يجب ان تكون مساحة اللعب والتدريب داخل القاعة مغطاة ببساط خاص متلاصق يتوافقة مع الـمواصفات الفنية الـمعتمدة من حيث السماكة (2.5سم( والنوعية ( تتامي أو بازل(
ــ تحمى الجدران الاربعة بطبقة من التتامي أو البازل لا يقل ارتفاعها عن متر واحد.
يجب ان تتوفر في القاعة الشروط الصحية الـمناسبة والتهوئة ووجود عدة اسعافات اولية.
ــ وجود اهداف ثابتة (PUNCHING BAG........) ومتحركة للتدريب (PADS AND MITS........)
ــ لا يمكن الترخيص على نفس القاعة الا لعبة قتالية واحدة لنفس الجمعية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 أيلول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان