All legislation

قرار Decision No. 122 01/10/2020

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي ملتقى الابطال الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
122
Date
01/10/2020
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2021, p. 272
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 122 تاريخ 01/10/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 )تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(،

بناء على طـلـب الـمقدم من الهيئة التأسـيـسـيـة لجـمـعـيـة «نادي ملتقى الابطال» رقم 3619/د تاريخ 10/10/2019،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 2808 تاريخ 22/6/2020,

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 19/7/2020’

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخّص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي ملتقى الابطال الرياضي»

مركزها: ميس الجبل، قضاء: مرجعيون، محافظة: النبطية.

لـمزاولة لعبتي: كيوكو شنكاي والكيك بوكسينغ.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: علي صالح الـمصري، علي غسان سعد، علي خليل حمد، يوسف شوقي بزي، هيثم صالح الـمصري، موسى نمر غازي، محمد موسى الخليل حجازي.

وتتولى مهام الهيئة الادارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوّزع فيها الـمناصب وفقاً لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والانضمام الى إتحادي اللعبتين الـمذكورتين في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال عدم الانضمام الى أي اتحاد يُعدّل تصنيف الجمعية وتُـحوّل الى فئة الأندية الشعبـية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمعتمدة من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتُبر لاغياً، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الأول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينية أوهانيان