إن وزيرة الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 )تشكيل الحكومة(،
بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2004 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 )تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للترياتلون الـمسجل بالرقم 1716/د تاريخ 10/9/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
تحدد الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني للترياتلون، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الترياتلون» كما يلي:
أ. محافظة بيروت:
1ــ الجمعية الرياضية هومنمن
2ــ جمعية عبر لبنان لعدّائي الطرق
ب. محافظة جبل لبنان:
3ــ جمعية هومنتمن ــ برج حمود
4ــ نادي الإيليت للركض ــ الصفرا
د. محافظة الجنوب:
5ــ نادي الشعبي الرياضي ــ صيدا.
6ــ نادي فينيقيا الرياضي ــ صور
7 ــ نادي التضامن الرياضي ــ صور
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تشرين الأول 2020
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان