All legislation

قرار Decision No. 128 01/10/2020

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الترياتلون»

Type
قرار · Decision
Number
128
Date
01/10/2020
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2021, p. 272-273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 128 تاريخ 01/10/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 )تشكيل الحكومة(،

بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2004 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 )تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للترياتلون الـمسجل بالرقم 1716/د تاريخ 10/9/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني للترياتلون، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الترياتلون» كما يلي:

أ. محافظة بيروت:

1ــ الجمعية الرياضية هومنمن

2ــ جمعية عبر لبنان لعدّائي الطرق

ب. محافظة جبل لبنان:

3ــ جمعية هومنتمن ــ برج حمود

4ــ نادي الإيليت للركض ــ الصفرا

د. محافظة الجنوب:

5ــ نادي الشعبي الرياضي ــ صيدا.

6ــ نادي فينيقيا الرياضي ــ صور

7 ــ نادي التضامن الرياضي ــ صور

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الأول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان