All legislation

قرار Decision No. 129 01/10/2020

إلغاء لعبة «الترياتلون» من ترخيص جمعيتين رياضيتين

Type
قرار · Decision
Number
129
Date
01/10/2020
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2021, p. 273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 129 تاريخ 01/10/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية) لا سيما الـمادة التاسعة عشرة منه,

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للترياتلون الـمسجل بالرقم 1716/د تاريخ 10/9/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «الترياتلون» من ترخيص الجمعيتين الرياضيتين الـمذكورتين أدناه، لعدم انضمامهما الى الاتحاد الـمعني خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصهما باللعبة:

1ــ نادي الـمجد الرياضي ــ شحيم: مرخص باللعبة بتاريخ 11/11/2016 .

2 ــ نادي الجزيرة الرياضي ــ بيروت: مرخص باللعبة بتاريخ 11/1/2019 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الأول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان