إن وزيرة الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية) لا سيما الـمادة التاسعة عشرة منه,
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للترياتلون الـمسجل بالرقم 1716/د تاريخ 10/9/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة «الترياتلون» من ترخيص الجمعيتين الرياضيتين الـمذكورتين أدناه، لعدم انضمامهما الى الاتحاد الـمعني خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصهما باللعبة:
1ــ نادي الـمجد الرياضي ــ شحيم: مرخص باللعبة بتاريخ 11/11/2016 .
2 ــ نادي الجزيرة الرياضي ــ بيروت: مرخص باللعبة بتاريخ 11/1/2019 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تشرين الأول 2020
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان