المادة 1
تحدد الجمعيات الرياضية الـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الفروسية»، الـمرخصة بها ضمن ألعابها والـمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للفروسية»، كما يلي:
أ. محافظة جبل لبنان:
1ــ نادي مون لاسال الرياضي ــ عين سعاده
2ــ نادي كونتري كلوب الرياضي ــ ضبيه
3ــ نادي زغرين للفروسية
4ــ جمعية سبرينغ هيلز كونتري كلوب ــ الدكوانة مار روكز
5ــ نادي بيغاسوس الرياضي للفروسية ــ الديشونية
6ــ نادي أكويسترين سيركل ــ بيت مري
7ــ نادي فقرا الرياضي ــ كفرذبيان.
8ــ نادي فالي كلوب الرياضي ــ عينطورة
9ــ نادي كونتري فارم الرياضي ــ عين الريحانة
10ــ نادي مار روكز الرياضي ــ القليعات
11ــ النادي اللبناني للفروسية ــ الشويفات
12ــ نادي هورس هاسيندا ــ بمكين/ عاليه
13ــ نادي غلادييتورز للفروسية ــ بشامون
14ــ نادي الـمشرف الرياضي/ الشوف
ب. محافظة الشمال:
15ــ نادي الغزال الرياضي ــ طرابلس
ج. محافظة الجنوب:
16 ــ نادي الحصان الذهبي ــ حارة صيدا