All legislation

قرار Decision No. 130 01/10/2020

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الفروسية»

Type
قرار · Decision
Number
130
Date
01/10/2020
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2021, p. 273-274
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 130 تاريخ 01/10/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 )تشكيل الحكومة(،

بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2004 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,

بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للفروسية الـمسجلين بالرقم 1738/د تاريخ 15/9/2020 و2250/د تاريخ 14/8/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد الجمعيات الرياضية الـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الفروسية»، الـمرخصة بها ضمن ألعابها والـمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للفروسية»، كما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1ــ نادي مون لاسال الرياضي ــ عين سعاده

2ــ نادي كونتري كلوب الرياضي ــ ضبيه

3ــ نادي زغرين للفروسية

4ــ جمعية سبرينغ هيلز كونتري كلوب ــ الدكوانة مار روكز

5ــ نادي بيغاسوس الرياضي للفروسية ــ الديشونية

6ــ نادي أكويسترين سيركل ــ بيت مري

7ــ نادي فقرا الرياضي ــ كفرذبيان.

8ــ نادي فالي كلوب الرياضي ــ عينطورة

9ــ نادي كونتري فارم الرياضي ــ عين الريحانة

10ــ نادي مار روكز الرياضي ــ القليعات

11ــ النادي اللبناني للفروسية ــ الشويفات

12ــ نادي هورس هاسيندا ــ بمكين/ عاليه

13ــ نادي غلادييتورز للفروسية ــ بشامون

14ــ نادي الـمشرف الرياضي/ الشوف

ب. محافظة الشمال:

15ــ نادي الغزال الرياضي ــ طرابلس

ج. محافظة الجنوب:

16 ــ نادي الحصان الذهبي ــ حارة صيدا

المادة 2

تحدد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الفيروسية» التي لـم يمر سنة على تاريخ صدور قرار ترخيصها، وغير الـمنضمة الى الاتحاد الـمعني لغاية تاريخه، ويطبق عليها البند الرابع من الـمادة الرابعة والعشرين من الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 كما يلي:

* «نادي قلعة الفرسان الرياضي» ــ بر الياس: مرخص باللعبة بتاريخ 2/1/2020 .

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الأول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان