ان مدير عام الادارات والـمجالس الـمحلية بالتكليف،
بناء على احكام الـمذكرة رقم 115/إم/2020 تاريخ 9/11/2020 (تكليف مدير عام الادارات والـمجالس الـمحلية(،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 وتعديلاته (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 وتـعـديـلاتـه (دمـج وإلـغـاء وإنـشـاء وزارات ومجالس(،
بناء على أحكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات(،
بناء على الـمرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته )تنظيم وزارة الداخلية والبلديات(،
بناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 1920/ص تاريخ 23/10/2020، والـمسجل في قلـم الـمديرية الادارية الـمشتركة تحت الرقم 15418 تاريخ 1/10/2020 (القاضي بطلب تكليف موظف معلومات من الـمديرية العامة للإدارات والـمجالس الـمحلية(،
يقرر ما يلي:
المواد
يكلف الـمهندس لدى الـمديرية العامة للإدارات والـمجالس الـمحلية السيد مجيد هاشم كموظف معلومات الـمنصوص عنه في القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى الـمعلومات (والـمرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020.
ــ الـمهندس مجيد هاشم ــ مهندس متعاقد ــ فئة ثالثة.
ــ رقم الهاتف 214671/03 ــ 422704/01 ـ مركز عمله ــ وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للإدارات والـمجالس الـمحلية ــ بدارو ــ مبنى وزارة الاتصالات ــ الطابق 9
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/11/2020
مدير عام الادارات والـمجالس الـمحلية بالتكليف
الـمهندس احمد الرجب