All legislation

قرار Decision No. 287 13/11/2020

تكليف موظف الـمعلومات الـمنصوص عنه في القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى الـمعلومات)

Type
قرار · Decision
Number
287
Date
13/11/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 131
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 287 تاريخ 13/11/2020
Source
Lebanese University

ان مدير عام الادارات والـمجالس الـمحلية بالتكليف،

بناء على احكام الـمذكرة رقم 115/إم/2020 تاريخ 9/11/2020 (تكليف مدير عام الادارات والـمجالس الـمحلية(،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 وتعديلاته (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 وتـعـديـلاتـه (دمـج وإلـغـاء وإنـشـاء وزارات ومجالس(،

بناء على أحكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات(،

بناء على الـمرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته )تنظيم وزارة الداخلية والبلديات(،

بناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 1920/ص تاريخ 23/10/2020، والـمسجل في قلـم الـمديرية الادارية الـمشتركة تحت الرقم 15418 تاريخ 1/10/2020 (القاضي بطلب تكليف موظف معلومات من الـمديرية العامة للإدارات والـمجالس الـمحلية(،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يكلف الـمهندس لدى الـمديرية العامة للإدارات والـمجالس الـمحلية السيد مجيد هاشم كموظف معلومات الـمنصوص عنه في القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى الـمعلومات (والـمرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020.

ــ الـمهندس مجيد هاشم ــ مهندس متعاقد ــ فئة ثالثة.

ــ رقم الهاتف 214671/03 ــ 422704/01 ـ مركز عمله ــ وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للإدارات والـمجالس الـمحلية ــ بدارو ــ مبنى وزارة الاتصالات ــ الطابق 9

- بريد الالكتروني [email protected]

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/11/2020 مدير عام الادارات والـمجالس الـمحلية بالتكليف الـمهندس احمد الرجب