إن وزيرة الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على البند )1( من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,
بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للفروسـيـة الـمسجلين بالرقم 1738/د تــاريـــخ 15/9/2020 و2250/د تاريخ 14/8/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة «الفروسية» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم انضمامها الى الاتحاد الـمعني خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية حـيـث أن نـشـاطـهـمـا محصور فقط بلعبة «الفروسية":
1ــ نادي الـمنية الرياضي ــ الـمنية: مرخص بموجب القرار رقم 22/1/2015 تاريخ 21/2/2015
2ــ نادي سيدر أكويسترين رايدر ــ بيت مري: مرخص بموجب القرار رقم 7/1/2015 تاريخ 20/1/2015 .
3 ــ جمعية AMF ــ الدامور: مرخصة بموجب القرار رقم 16/1/2019 تاريخ 22/1/2019 .
تلغى لعبة «الفروسية» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم ممارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات اتحاد الفروسية الرسمية لأكثر من موسمين رياضيين متتاليين، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية حيث ان نشاطهما محصور فقط بلعبة «الفروسية":
1ــ نادي الرانشو الرياضي ــ غدراس: كسروان: مـرخـص بـمـوجـب القرار رقم 199/1/2009 تاريخ 9/11/2009 .
2ــ نادي الرحاب للفروسية ــ زحلة: مرخص بموجب القرار رقم 843 تاريخ 16/10/1995 .
3 ــ نادي بيروت للفروسية: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 1328 تاريخ 20/10/1960 .
تلغى لعبة «الفروسية» من ترخيص الجمعية الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم ممارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات اتحاد الفروسية الرسمية لأكثر من موسمين رياضيين متتاليين:
1 ــ نادي لبنان الدولي ــ الهرمل: مرخص بموجب القرار رقم 220/م/97 تاريخ 26/4/1997 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تشرين الأول 2020
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان