إن مدير عام الأحوال الشخصية،
بناء على الـمرسوم رقم 1192 تاريخ 3/8/2017،
بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى الـمعلومات)، ولا سيما الـمادة 15 منه،
بناء على الـمرسوم رقــم 6940 تـاريــخ 8/9/2020 (تـحـديـــد دقـائـق تـطـبـيـق الـقــانـون رقـــم 28 تـاريــخ 10/2/2017)، لا سيما الـمادة التاسعة منه،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُكلّف الآنسة رونزى بطرس الوتر ــ مترجم في الـمديرية العامة للأحوال الشخصية، للنظر في جلسات الحصول على معلومات:
الاسم والشهرة
الوظيفة
مركز العمل
رقم الهاتف
البريد الالكتروني
رونزى بطرس الوتر
مترجم
وزارة الداخلية والبلديات - الحمرا المديرية العامة للاحوال الشخصية
01/741880
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/11/2020
مدير عام الأحوال الشخصية
العميد الياس الخوري